فصل: مسألة: إذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

‏:‏ قال‏:‏ ‏[‏وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ رواية أخرى‏,‏ يعطي سهما مما تصح منه الفريضة ‏)‏ اختلفت الرواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ فيما لو أوصى بسهم فروي عنه‏,‏ أن للموصى له السدس وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال الحسن‏,‏ وإياس بن معاوية والثوري والرواية الثانية أنه يعطي سهما مما تصح منه الفريضة‏,‏ فينظر كم سهما صحت منه الفريضة فيزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له وهذا قول شريح قال‏:‏ ترفع السهام فيكون للموصى له سهم قال القاضي‏:‏ هذا ما لم يزد على السدس فإن زاد السهم على السدس‏,‏ فله السدس لأنه متحقق ووجه ذلك أن قوله‏:‏ سهما ينبغي أن ينصرف إلى سهام فريضته لأن وصيته منها فينصرف السهم إليها فكان واحدا من سهامها‏,‏ كما لو قال‏:‏ فريضتي كذا وكذا سهما لك منها سهم وقال الخلال وصاحبه‏:‏ له أقل سهم من سهام الورثة لأن أحمد قال في رواية أبي طالب والأثرم‏:‏ إذا أوصى له بسهم من ماله‏,‏ يعطي سهما من الفريضة قيل‏:‏ له نصيب رجل أو نصيب امرأة‏؟‏ قال‏:‏ أقل ما يكون من السهام قال القاضي‏:‏ ما لم يزد على السدس وهذا قول أبي حنيفة وقال صاحباه‏:‏ إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث ووجه هذا القول‏,‏ أن سهام الورثة أنصباؤهم فيكون له أقلها لأنه اليقين فإن زاد على السدس دفع إليه السدس لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة‏,‏ وقال أبو ثور‏:‏ يعطي سهما من أربعة وعشرين لأنها أكثر أصول الفرائض فالسهم منها أقل السهام وقال الشافعي وابن المنذر‏:‏ يعطيه الورثة ما شاءوا لأن ذلك يقع عليه اسم السهم‏,‏ فأشبه ما لو أوصى له بجزء أو حظ وقال عطاء وعكرمة‏:‏ لا شيء له ولنا ما روي ابن مسعود ‏(‏أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ السدس‏)‏ ولأن السهم في كلام العرب السدس‏,‏ قال إياس بن معاوية‏:‏ السهم في كلام العرب السدس فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة‏,‏ ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إذا ثبت هذا فإن السدس الذي يستحقه الموصى له يكون بمنزلة سدس مفروض فإن كانت المسألة‏:‏ كاملة الفروض‏,‏ أعيلت به وإن كانت عائلة زاد عولها به وإن كان فيها رد أو كانوا عصبة‏,‏ أعطى سدسا كاملا قال أحمد في رواية ابن منصور وحرب‏:‏ إذا أوصى الرجل بسهم من ماله‏,‏ يعطي السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطي سهما مع العول فكأن معني الوصية‏,‏ أوصيت لك بسهم من يرث السدس فلو أوصى له بسهم في مسألة فيها زوج وأخت كان له السبع كما لو كان معهما جدة‏,‏ على الروايات الثلاث وكذلك لو كان في المسألة أم وثلاث أخوات متفرقات فإن كان معهم زوج فالمسألة‏:‏ من تسعة وللموصى له العشر‏,‏ على الروايات الثلاث وإن كان الورثة ثلاث أخوات متفرقات فللموصى له السدس على الروايات الثلاث وإن كانوا زوجا وأبوين وابنين فالمسألة‏:‏ من خمسة عشر‏,‏ وتعول بسدس آخر فتصير من سبعة عشر وكذلك على قول الخلال لأن أقل سهام الورثة سدس وعلى الرواية الأخرى يكون للوصي سهم واحد‏,‏ يزاد على خمسة عشر فتصير ستة عشر وإن كانوا زوجة وأبوين وابنا فالفريضة من أربعة وعشرين‏,‏ وتعول بالسدس الموصي به إلى ثمانية وعشرين وعلى الرواية الثانية يزاد عليها سهم واحد للموصى له فتكون من خمسة وعشرين وعلى قول الخلال‏:‏ يزاد عليها مثل سهم الزوجة‏,‏ فتكون من سبعة وعشرين وإن كانوا خمسة بنين فللوصي السدس كاملا وتصح من ستة على الروايات الثلاث فإن كان معهم زوجة صحت الفريضة من أربعين‏,‏ فتزيد عليها سهما للوصي على إحدى الروايات تصير أحدا وأربعين وعلى قول الخلال‏,‏ تزيد مثل نصيب الزوجة فتصير خمسة وأربعين وعلى الرواية الأولى نزيد عليها مثل سدسها‏,‏ ولا سدس لها فنضربها في ستة ثم نزيد عليها سدسها‏,‏ تكون مائتين وثمانين للوصي أربعون وللزوجة ثلاثون‏,‏ ولكل ابن اثنان وأربعون ولو خلف أبوين وابنين وأوصى لرجل بسدس ماله ولآخر بسهم‏,‏ جعلت ذا السهم كالأم وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة فتصح من اثنين وأربعين‏,‏ لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث ويحتمل أن يعطى ذو السهم السبع كاملا‏,‏ كأنه أوصى له من غير وصية أخرى فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون على ستة لا تنقسم فنضربها في اثنين وأربعين‏,‏ تكون مائتين واثنين وخمسين‏.‏

فصل‏:‏

وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله أعطاه الورثة ما شاءوا لا أعلم فيه خلافا وبه قال أبو حنيفة والشافعي‏,‏ وابن المنذر وغيرهم لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء وكذلك إن قال‏:‏ أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة‏,‏ ولا في الشرع فكان على إطلاقه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه‏,‏ كان له مثل ما لأقلهم نصيبا كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهم ابن وأربع زوجات فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما للزوجات الثمن‏,‏ وهو أربعة وما بقي فللابن فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه‏,‏ فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم‏,‏ وما بقي فللابن‏]‏

وجملة ذلك أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته غير مسمى فإن كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين‏,‏ فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم وإن كانوا يتفاضلون‏,‏ كمسألة‏:‏ الخرقي فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم وإن أوصى بنصيب وارث معين‏,‏ فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة هذا قول الجمهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك وابن أبي ليلى‏,‏ وزفر وداود‏:‏ يعطي مثل نصيب المعين ومثل نصيب أحدهم‏,‏ إذا كانوا يتساوون من أصل المال غير مزيد ويقسم الباقي بين الورثة لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد‏,‏ فالوصية بجميع المال وإن كان له ابنان فالوصية بالنصف وإن كانوا ثلاثة فالوصية بالثلث وقال مالك‏:‏ إن كانوا يتفاضلون‏,‏ نظر إلى عدد رءوسهم فأعطى سهما من عددهم لأنه لا يمكن اعتبار أنصبائهم لتفاضل فاعتبر عدد رءوسهم ولنا أنه جعل وارثه أصلا وقاعدة حمل عليه نصيب الموصى له وجعله مثلا له وهذا يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه ومتى أعطى من أصل المال‏,‏ فما أعطى مثل نصيبه ولا حصلت التسوية والعبارة تقتضي التسوية وإنما جعل له مثل أقلهم نصيبا لأنه اليقين وما زاد فمشكوك فيه‏,‏ فلا يثبت مع الشك وقوله‏:‏ ‏"‏ يعطي سهما من عددهم ‏"‏ خلاف ما يقتضيه لفظ الموصي فإن هذا ليس بنصيب لأحد ورثته ولفظه إنما اقتضى نصيب أحدهم وتفاضلهم لا يمنع كون نصيب الأقل نصيب أحدهم فيصرفه إلى الوصي لقول الموصي‏,‏ وعملا بمقتضى وصيته وذلك أولى من اختراع شيء لا يقتضيه قول الموصي أصلا وقوله‏:‏ تعذر العمل بقول الموصي غير صحيح فإنه أمكن العمل به بما قلناه ثم لو تعذر العمل به لما جاز أن يوجب في ماله حقا لم يأذن فيه ولم يأمر به وقد مثل الخرقي في هذه المسألة‏:‏ بما أغنى عن تمثيلها ولو قال‏:‏ أوصيت بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان كما لو أطلق‏,‏ وكان ذلك تأكيدا وإن قال‏:‏ أوصيت بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا إلى المسألة‏:‏ فيكون له في مسألة الخرقي ثمانية وعشرون تضم إلى الفريضة فيكون الجميع ستين سهما‏.‏

فصل‏:‏

وإن أوصى بنصيب وارث‏,‏ ففيها وجهان أحدهما تصح الوصية ويكون ذلك كالوصية بمثل نصيبه وهذا قول مالك وأهل المدينة‏,‏ واللؤلؤي وأهل البصرة وابن أبي ليلى‏,‏ وزفر وداود والوجه الثاني لا تصح الوصية وهو الذي ذكره القاضي وهو قول أصحاب الشافعي‏,‏ وأبي حنيفة وصاحبيه لأنه أوصى بما هو حق للابن فلم يصح كما لو قال‏:‏ بدار ابني‏,‏ أو بما يأخذه ابني ووجه الأول أنه أمكن تصحيح وصيته يحتمل لفظه على مجازه فصح‏,‏ كما لو طلق بلفظ الكناية أو أعتق وبيان إمكان التصحيح أنه أمكن تقدير حذف المضاف‏,‏ وإقامة المضاف إليه مقامه أي بمثل نصيب وارثي ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح‏,‏ وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وراثه كلهم‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ أوصيت لك بضعف نصيب ابني فله مثلا نصيبه وبهذا قال الشافعي وقال أبو عبيد القاسم بن سلام‏:‏ الضعف المثل واستدل بقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يضاعف لها العذاب ضعفين‏}‏ ‏[‏الأحزاب ‏:‏ 30‏]‏‏.‏ أي مثلين وقوله‏:‏ ‏{‏فآتت أكلها ضعفين‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 265‏]‏‏.‏ أي مثلين وإذا كان الضعفان مثلين‏,‏ فالواحد مثل ولنا أن الضعف مثلان بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 75‏]‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏{‏فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا‏}‏ ‏[‏سبأ‏:‏ 37‏]‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏{‏وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون‏}‏ ‏[‏الروم‏:‏ 39‏]‏‏.‏ ويروى عن عمر‏,‏ أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف‏:‏ لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق‏؟‏ فقال عثمان‏:‏ لو أضعفت عليها لاحتملت قال الأزهري‏:‏ الضعف المثل فما فوقه وأما قوله‏:‏ إن الضعفين المثلان فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال‏:‏ العرب تتكلم بالضعف مثنى‏,‏ فتقول‏:‏ إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثلاه وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن يعني أن المفرد والمثنى في هذا بمعني واحد وكلاهما يراد به المثلان وإذا استعملوه على هذا الوجه وجب اتباعهم فيه وإن خالف القياس وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى‏:‏ ضعف الشيء هو مثله‏,‏ وضعفاه هو مثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وعلى هذا‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه وإن قال ثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله هذا الصحيح عندي وهو قول أبي عبيد وقال أصحابنا‏:‏ إن أوصى بضعفيه‏,‏ فله ثلاثة أمثاله وإن أوصى بثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله وعلى هذا كلما زاده ضعفا زاد مرة وهذا قول الشافعي واحتجوا بقول أبي عبيدة وقد ذكرناه وقال أبو ثور‏:‏ ضعفاه أربعة أمثاله وثلاثة أضعافه ستة أمثاله لأنه قد ثبت أن ضعف الشيء مثلاه‏,‏ فتثنيته مثلا مفرده كسائر الأسماء ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فآتت أكلها ضعفين‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 2650‏]‏‏.‏ قال عكرمة‏:‏ تحمل في كل عام مرتين وقال عطاء‏:‏ أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين ولا خلاف بين المفسرين فيما علمت في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يضاعف لها العذاب ضعفين‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 30‏]‏‏.‏ أن المراد به مرتين وقد دل عليه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏نؤتها أجرها مرتين‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 31‏]‏‏.‏ ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات‏,‏ فإن الله تعالى إنما يريد تضعيف الحسنات على السيئات وهذا المعهود من كرمه وفضله وأما قول أبي عبيدة فقد خالفه غيره‏,‏ وأنكروا قوله قال ابن عرفة‏:‏ لا أحب قول أبي عبيدة في‏:‏ ‏{‏يضاعف لها العذاب ضعفين‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 30‏]‏‏.‏ لأن الله تعالى قال في آية أخرى‏:‏ ‏{‏نؤتها أجرها مرتين‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 31‏]‏‏.‏ فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين وقد نقل معاوية بن هشام النحوي عن العرب أنهم ينطقون بالضعف مثنى ومفردا بمعني واحد وموافقة العرب على لسانهم‏,‏ مع ما دل عليه كلام الله تعالى العزيز وأقوال المفسرين من التابعين وغيرهم أولى من قول أبي عبيدة المخالف لذلك كله مع مخالفة القياس ونسبة الخطأ إليه أولى من تخطئة ما ذكرناه وأما قول أبي ثور‏,‏ فظاهر الفساد لما فيه من مخالفة الكتاب والعرب وأهل العربية ولا يجوز التمسك بمجرد القياس المخالف للنقل فقد يشذ من العربية كلمات تؤخذ نقلا بغير قياس والله أعلم‏.‏

فصل‏:‏

وإن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له‏,‏ مثل أن يوصي بنصيب ابنه وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفا لدينه أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه‏,‏ فلا شيء للموصى له لأنه لا نصيب له فمثله لا شيء له‏.‏

فصل‏:‏

وإن أوصى لرجل بثلث ولآخر بربع‏,‏ ولآخر بخمس ولآخر بمثل وصية أحدهم فله الخمس وإن وصى لرجل بعشرة ولآخر بستة ولآخر بأربعة‏,‏ ولآخر بمثل وصية أحدهم فله أربعة لأنها اليقين وإن قال‏:‏ فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد منهم وإن وصى لأحدهم بمائة ولآخر بدار‏,‏ ولآخر بعبد ثم قال‏:‏ فلان شريكهم فله نصف ما لكل واحد منهم ذكرها الخبري لأنه ها هنا يشارك كل واحد منهم منفردا والشركة تقتضي التسوية‏,‏ فلهذا كان له النصف بخلاف الأوليين فإنهم كلهم مشتركون‏,‏ وقال ابن القاسم‏:‏ له الربع في الجميع‏.‏

فصل‏:‏

ولو أوصى بمثل نصيب وارث لو كان فقدر الوارث موجودا وانظر ما للموصى له مع وجوده‏,‏ فهو له مع عدمه فإن خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث فللموصى له الربع ولو وصى بمثل نصيب خامس لو كان‏,‏ فللموصى له السدس وعلى هذا أبدا ولو خلفت زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للأم الربع لو كانت فيجعل لها سهما مضافا إلى أربعة‏,‏ يكن خمسا فقس على هذا‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم‏,‏ كان للموصى له الربع‏]‏

هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشعبي والنخعي‏,‏ والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وعند مالك وموافقيه‏,‏ للموصى له الثلث والباقي بين البنين وتصح من تسعة وقد دللنا على فساده ولو خلف ابنا واحدا وأوصى بمثل نصيبه‏,‏ فللموصى له النصف في حال الإجازة والثلث في حال الرد وعند مالك للموصى له في حال الإجازة جميع المال‏.‏

فصل‏:‏

فإن خلف بنتا‏,‏ وأوصى بمثل نصيبها فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابنا عند من يرى الرد لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث‏,‏ ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال ويقتضي قول مالك أن يكون للموصى له النصف في حال الإجازة ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال فإن خلف ابنتين‏,‏ وأوصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا ويقتضي قول من لا يرى الرد أنها من أربعة لبيت المال الربع ولكل واحد منهم ربعه ويقتضي قول مالك أن الثلث للموصى له‏,‏ وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال وتصح من تسعة فإن خلف جدة وحدها وأوصى بمثل نصيبها‏,‏ فقياس قولنا أن المال بينهما نصفين وقياس قول من لا يرى الرد أنها من سبعة لكل واحد منهما السبع والباقي لبيت المال وقياس قول مالك أن للموصى له السدس‏,‏ وللجدة سدس ما بقي والباقي لبيت المال‏.‏

فصل‏:‏

وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم‏,‏ فالمال بينهم على ستة إن أجازوا وإن ردوا فمن تسعة للموصى لهم الثلث ثلاثة‏,‏ والباقي بين البنين على ثلاثة فإن أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا لهما في حال الرد عليهم وفي المجاز له وجهان أحدهما‏,‏ له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع وهذا قول أبي يوسف وابن شريح فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما‏,‏ وهو ثمانية عشر يبقى أحد عشر بين البنين على ثلاثة لا يصح‏,‏ فيضرب عددهم في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين للمجاز له السدس تسعة‏,‏ ولكل واحد من صاحبيه ستة ولكل ابن أحد عشر والوجه الثاني أن يضم المجاز له إلى البنين‏,‏ ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم وهم أربعة لا تنقسم‏,‏ فتضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين‏,‏ أتموا لكل واحد منهم تمام سدس المال فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول وعلى الوجه الآخر يضمون ما حصل لهم‏,‏ وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ثم يقتسمونه بينهم على خمسة‏,‏ ولا يصح فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانين‏,‏ ومنها تصح وإن أجاز أحد البنين لهم ورد الآخران عليهم فللمجيز السدس‏,‏ وهو ثلاثة من ثمانية عشر وللذين لم يجيزا أربعة أتساع ثمانية‏,‏ تبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة اضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين وإن أجاز واحد لواحد‏,‏ دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلث سهم من ثمانية عشر فاضربها في ثلاثة‏,‏ تكن أربعة وخمسين والله أعلم‏.‏

فصل‏:‏

وإذا وصى لرجل بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث من ورثته ففيها وجهان أحدهما‏,‏ يعطى الجزء لصاحبه ويقسم الباقي بين الورثة والموصى له كأنه ذلك الوارث إن أجازوا وإن ردوا‏,‏ قسمت الثلث بين الوصيين على حسب ما كان لهما في حال الإجازة والثلثان بين الورثة والوجه الثاني أن يعطي صاحب النصيب مثل نصيب الوارث‏,‏ كأن لا وصية سواها وهذا قول يحيى بن آدم مثاله‏:‏ رجل أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة‏,‏ فعلى الوجه الأول للموصى له بالثلث الثلث وما بقي بين البنين والوصي على أربعة‏,‏ وتصح من ستة لصاحب الثلث سهمان وللآخر سهم‏,‏ فإن ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة والثلثان بين البنين على ثلاثة وتصح من تسعة وعلى الوجه الآخر‏,‏ لصاحب الثلث الثلث وللآخر الربع إن أجيز لهما وإن رد عليهما‏,‏ قسمت الثلث بينهما على سبعة والثلثان للورثة وتصح من ثلاثة وستين وإن كان الجزء يزيد على الثلث‏,‏ مثل إن أوصى لرجل بالنصف ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ففيها وجه ثالث‏,‏ وهو أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعها لأن الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منهما شيء إلا بإجازتهم ورضاهم‏,‏ فيكون صاحب النصيب كواحد منهم لا تنقص من السدس شيئا إلا بإجازته فعلى الوجه الأول لصاحب الجزء النصف‏,‏ والباقي بين الآخر والبنين على أربعة وتصح من ثمانية إن أجازوا وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة‏,‏ والثلثين بين البنين على ثلاثة وتصح من خمسة وأربعين وعلى الوجه الثاني لصاحب النصف النصف‏,‏ وللآخر الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشر وإن ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة‏,‏ وتصح من تسعة وعلى الوجه الثالث لصاحب النصف النصف وللآخر السدس‏,‏ ويبقى الثلث بين البنين على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر وإن ردوا‏,‏ فالثلث بين الوصيين على أربعة وتصح من ستة وثلاثين وإن أوصى لصاحب الجزء بالثلثين فعلى الوجه الأول‏,‏ لصاحب النصف ربع الثلث سهم من اثني عشر إن أجازوا وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على تسعة وعلى الوجه الثاني‏,‏ يكون له الربع في حال الإجازة وفي حال الرد يكون الثلث بين الوصيين على أحد عشر وعلى الوجه الثالث يكون له السدس في الإجازة‏,‏ وفي الرد يكون الثلث بين الوصيين على خمسة وإن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته فعلى الوجه الأول‏,‏ لا يصح للوصي الآخر شيء في إجازة ولا رد وعلى الثاني يقسم الوصيان المال بينهما على خمسة في الإجازة والثلث على خمسة في الرد وعلى الثالث‏,‏ يقتسمان المال على سبعة في الإجازة والثلث على سبعة في الرد‏.‏

فصل‏:‏

وإن أوصى لرجل بمثل نصيب وارث وللآخر بجزء مما بقي من المال ففيها أيضا ثلاثة أوجه أحدها‏:‏ أن يعطي صاحب النصف مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثم وصية أخرى والثاني أن يعطي مثل نصيبه من ثلثي المال والثالث‏,‏ أن يعطي مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيته وعلى هذا الوجه يدخلها الدور وعليه التفريع ومثاله رجل خلف ثلاثة بنين‏,‏ ووصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بنصف باقي المال فعلى الوجه الأول‏,‏ لصاحب النصف الربع وللآخر نصف الباقي وما بقي للبنين‏,‏ وتصح من ثمانية وعلى الثاني له السدس وللآخر نصف الباقي وتصح من ستة وثلاثين ولا تفريع على هذين الوجهين لوضوحهما وأما على الثالث فيدخلها الدور‏,‏ ولعملها طرق أحدها أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما‏,‏ يبقى سهم فهو النصيب ثم تزيد على عدد البنين واحدا‏,‏ تصير أربعة فتضربها في المخرج تكن ثمانية‏,‏ تنقصها سهما يبقى سبعة فهي المال‏,‏ للموصى له بالنصيب سهم وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة‏,‏ ولكل ابن سهم طريق آخر أن تزيد على سهام البنين نصف سهم وتضربها في المخرج‏,‏ تكن سبعة طريق ثالث ويسمى المنكوس أن تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة‏,‏ فتقول‏:‏ هذه بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميله فزد عليه مثله ثم زد عليها مثل سهم ابن‏,‏ تكن سبعة طريق رابع أن تجعل المال سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه‏,‏ وإلى الآخر سهما يبقى سهم للبنين يعدل ثلثه فالمال كله سبعة وبالجبر تأخذ مالا فتلقى منه نصيبا‏,‏ يبقى مال إلا نصيبا وتدفع نصف الباقي إلى الوصي الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب‏,‏ يعدل ثلاثة أنصباء فاجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة‏,‏ يبقى نصفا كاملا يعدل ثلاثة ونصفا فالمال كله سبعة‏.‏

فصل‏:‏

فإن كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث‏,‏ أخذت مخرج النصف والثلث وهو ستة نقصت منها واحدا‏,‏ يبقى خمسة فهي النصيب ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج‏,‏ تكن أربعة وعشرين تنقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون فهو المال فتدفع إلى صاحب النصيب خمسة‏,‏ يبقى من الثلث اثنان تدفع منهما سهما إلى الوصي الآخر يبقى خمسة عشر‏,‏ لكل ابن خمسة وبالطريق الثاني تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج‏,‏ تكن أحدا وعشرين وبالثالث تعمل كما عملت في الأولى فإذا بلغت سبعة ضربتها في ثلاثة من أجل أن الوصية الثانية بنصف الثلث وبالرابع‏,‏ تجعل الثلث سهمين ونصيبا تدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما‏,‏ يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة للثالث‏,‏ فهي النصيب فإذا بسطتها كانت أحدا وعشرين وبالجبر‏,‏ تأخذ مالا فتلقى منه ثلثه نصيبا وتدفع إلى الآخر نصف باقي الثلث يبقى من المال خمسة أسداسه إلا نصف نصيب‏,‏ اجبره بنصف نصيب وزده على سهام البنين يصير ثلاثة ونصفا‏,‏ تعدل خمسة أسداس أقلب وحول يصير النصيب خمسة‏,‏ وكل سهم ستة تكن أحدا وعشرين‏.‏

فصل‏:‏

فإن أوصى لثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة‏,‏ واضرب بعضها في بعض تكن أربعة وعشرين وزد على عدد البنين واحدا‏,‏ تصر أربعة واضربها في أربعة وعشرين تكن ستة وتسعين‏,‏ انقص منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وذلك اثنا عشر يبقى أربعة وثمانون‏,‏ فهي المال ثم انظر الأربعة وعشرين فانقص منها سدسها لأجل الوصية الثانية‏,‏ وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب‏,‏ فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة‏,‏ وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر وبالطريق الثاني‏,‏ تزيد على عدد البنين نصف سهم وتضرب ثلاثة ونصفا في أربعة وعشرين تكن أربعة وثمانين وبالطريق الثالث‏,‏ تعمل في هذه كما عملت في التي قبلها فإذا بلغت أحدا وعشرين ضربتها في أربعة من أجل الربع‏,‏ تكن أربعة وثمانين وبطريق النصيب تفرض المال ستة أسهم وثلاثة أنصباء تدفع نصيبا إلى صاحب النصيب‏,‏ وإلى الآخر سهما وإلى صاحب الربع سهما ونصفا وثلاثة أرباع نصيب ويبقى من المالية نصيب وربع وثلاثة أسهم ونصف للورثة‏,‏ يعدل ثلاثة أنصباء فأسقط نصيبا وربعا بمثلها يبقى ثلاثة أسهم ونصف‏,‏ يعدل نصيبا وثلاثة أرباع فالنصيب إذا سهمان فابسط الثلاثة الأنصباء‏,‏ تكن ستة فصار المال اثني عشر ومنها يصح‏,‏ لصاحب النصيب سهمان وللآخر نصف باقي الثلث سهم ولصاحب الربع ثلاثة‏,‏ تبقى ستة لكل ابن سهمان وهذا أخصر وأحسن وبالجبر تأخذ مالا تدفع منه نصيبا‏,‏ يبقى مال إلا نصيبا تدفع نصف باقي ثلثه وهو سدس إلا نصف نصيب‏,‏ يبقى من المال خمسة أسداس إلا نصف نصيب تدفع منها ربع المال يبقى ثلث المال وربعه إلا نصف نصيب‏,‏ يعدل ثلاثة أنصباء اجبر وقابل وقلب وحول يكن النصيب سبعة‏,‏ والمال اثنين وأربعين ثم تضربها في اثنين ليزول الكسر‏,‏ يرجع إلى أربعة وثمانين‏.‏

فصل‏:‏

فإن كانت الوصية الثالثة بربع ما بقي من المال بعد الوصيتين الأوليين فاعملها بطريق النصيب كما ذكرنا‏,‏ يبقى معك ثلاثة أسهم وثلاثة أرباع سهم تعدل نصيبا ونصفا ابسطهما أرباعا تكن السهام خمسة عشر‏,‏ والأنصباء ستة توافقهما وتردهما إلى وفقيهما تصير خمسة أسهم‏,‏ تعدل نصيبين اقلب واجعل النصيب خمسة والسهم اثنين وابسط ما معك‏,‏ يصر سبعة وعشرين فادفع خمسة إلى صاحب النصيب وإلى الآخر نصف باقي الثلث سهمين‏,‏ وإلى الآخر ربع الباقي خمسة يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة وهذا الطريق أخصر وإن عملت بالطريق الثاني‏,‏ أخذت أربعة وعشرين فنقصت سدسها وربع الباقي يبقى خمسة عشر‏,‏ فهي النصيب ثم زدت على عدد البنين سهما ونقصت نصفه وربع الباقي منه يبقى ثلاثة أثمان‏,‏ ردها على سهام البنين تكن ثلاثة وثلاثة أثمان‏,‏ تضربها في أربعة وعشرين تكن أحدا وثمانين ومنها تصح‏,‏ وبالجبر تفضي إلى ذلك أيضًا‏.‏

فصل‏:‏

وإن خلف أما وأختا وعما وأوصى لرجل بمثل نصيب العم وسدس ما يبقى‏,‏ ولآخر بمثل نصيب الأم وربع ما يبقى ولآخر بمثل نصيب الأخت وثلث ما يبقى فاعملها بالمنكوس‏,‏ وقل‏:‏ أصل المسألة‏:‏ ستة فابدأ بآخر الوصايا فقل‏:‏ هذا مال ذهب ثلثه‏,‏ فزد عليه نصفه ثلاثة ومثل نصيب الأخت ثلاثة صارت اثني عشر‏,‏ ثم قل‏:‏ هذا بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه ومثل نصيب الأم ستة‏,‏ صار ثمانية عشر ثم قل‏:‏ هذا بقية مال ذهب سبعه فزد عليه سدسه‏,‏ ونصيب العم صار اثنين وعشرين ومنه تصح‏.‏

فصل‏:‏

في الاستثناء‏,‏ إذا خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة‏,‏ وزد عليها سهما تكن خمسة فهذا النصيب‏,‏ وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر تكن ستة عشر‏,‏ تدفع إلى الوصي خمسة وتستثنى منه أربعة يبقى له سهم ولكل ابن خمسة وإن شئت خصصت كل ابن بربع‏,‏ وقسمت الربع الباقي بينه وبينهم على أربعة فإن قال‏:‏ إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا واضربه في أربعة تكن سبعة عشر‏,‏ للوصي سهمان ولكل ابن خمسة وبالجبر تأخذ مالا‏,‏ وتدفع منه نصيبا إلى الموصى له وتستثنى منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب‏,‏ صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة‏,‏ اجبر وقابل يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر فإن قال‏:‏ إلا ربع الباقي بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة‏,‏ وزدت عليه ثلثه صار أربعة فهو النصيب‏,‏ وتزيد على عدد البنين نصيبا وثلثا وتضربه في ثلاثة تكن ثلاثة عشر‏,‏ فهو المال وإن شئت قلت‏:‏ المال كله ثلاثة أنصباء ووصية والوصية هي نصيب إلا ربع الباقي بعدها وذلك ثلاثة أرباع نصيب‏,‏ فيبقى ربع نصيب فهو الوصية وتبين أن المال كله ثلاثة وربع‏,‏ ابسطها تكن ثلاثة عشر ولهذه المسائل طرق سوى ما ذكرنا والله أعلم‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ أوصيت لك بمثل نصيب أحد بني إلا ثلث ما يبقى من الثلث فخذ مخرج الكسر ثلث الثلث وهو تسعة وزد عليها سهما‏,‏ تكن عشرة فهي النصيب وزد على أنصباء البنين سهما وثلثا‏,‏ واضرب ذلك في تسعة تكن تسعة وثلاثين ادفع عشرة إلى الوصي‏,‏ واستثن منه ثلث بقية الثلث سهما يبقى له تسعة ولكل ابن عشرة وإن قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية جعلت المال ستة‏,‏ وزدت عليها سهما صارت سبعة فهذا هو النصيب‏,‏ وزدت على أنصباء البنين سهما ونصفا وضربته في ستة صار سبعة وعشرين‏,‏ ودفعت إلى الوصي سبعة وأخذت منه نصف بقية الثلث بقي معه ستة‏,‏ وبقي أحد وعشرون لكل ابن سبعة وإنما كان كذلك‏,‏ لأن الثلث بعد الوصية هو النصف بعد النصيب ومتى أطلق الاستثناء فلم يقل‏:‏ بعد النصيب ولا بعد الوصية فعند الجمهور يحمل على ما بعد النصيب‏,‏ وعند محمد بن الحسن والبصريين يكون بعد الوصية‏.‏

فصل‏:‏

فإن قال‏:‏ إلا خمس ما يبقى من المال بعد النصيب ولآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصية الأول فخذ الجميع خمسة‏,‏ وزد عليها خمسها تكن ستة انقص ثلثها من أجل الوصية بالثلث‏,‏ يبقى أربعة فهي النصيب ثم خذ سهما‏,‏ وزد عليه خمسة وانقص من ذلك ثلثه يبقى أربعة أخماس زدها على أنصباء البنين‏,‏ واضربها في خمسة تصر تسعة عشر فهي المال‏,‏ ادفع إلى الأول أربعة واستثن منه خمس الباقي ثلاثة يبق معه سهم‏,‏ فادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستة يبق اثنا عشر لكل ابن أربعة وبالجبر خذ مالا‏,‏ وألق منه نصيبا واسترجع منه خمس الباقي يصر معك مال وخمس إلا نصيبا وخمسا‏,‏ ألق منه ثلث ذلك يبق أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس نصيب تعدل ثلاثة أنصباء‏,‏ اجبر وقابل وابسط يكن المال تسعة عشر والنصيب أربعة وإن شئت قلت‏:‏ أنصباء البنين ثلاثة‏,‏ وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه نصفه يصر أربعة أنصباء ونصفا ووصية‏,‏ والوصية هي نصيب إلا خمس الباقي وهو نصف نصيب وخمس نصيب وخمس وصية‏,‏ أسقطه من النصيب يبق خمس نصيب وعشر نصيب إلا خمس وصية تعدل وصية‏,‏ اجبر وقابل وابسط تصر ثلاثة من النصيب تعدل اثني عشر سهما من الوصية‏,‏ وهي تتفق بالأثلاث فردها على وفقها تصر سهما‏,‏ يعدل أربعة فالوصية سهم والنصيب أربعة‏,‏ فابسطها تكن تسعة عشر فإن كان الاستثناء بعد الوصية قلت‏:‏ المال أربعة أسهم ونصف وصية‏,‏ وهي نصيب إلا خمس الباقي وهو تسعة أعشار نصيب يبقى عشر نصيب‏,‏ فهو الوصية فابسط الكل أعشارا تكن الأنصباء خمسة وأربعين والوصية سهم وإن كان استثنى خمس المال كله فالوصية عشر نصيب إلا خمس وصية‏,‏ اجبر يصر العشر يعدل وصية وخمسا ابسط يصير النصيب ستين والوصية خمسة‏,‏ والمال كله مائتان وخمسة وسبعون ألق منها ستين واسترجع منه خمس المال‏,‏ وهو خمسة وخمسون يبق له خمسة وللآخر ثلثا الباقي تسعون‏,‏ ويبقى مائة وثمانون لكل ابن ستون وترجع بالاختصار إلى خمسها‏,‏ وذلك خمسة وخمسون للوصي الأول سهم وللثاني ثمانية عشر‏,‏ ولكل ابن اثنا عشر وبالجبر تأخذ مالا تلقى منه نصيبا وتزيد على المال خمسة‏,‏ يصر مالا وخمسا إلا نصيبا ألق ثلث ذلك يبق أربعة أخماس مال إلا ثلثي نصيب‏,‏ يعدل ثلاثة اجبر وقابل وابسط يكن المال ثمانية عشر وثلثا‏,‏ اضربها في ثلاثة ليزول الكسر يصر خمسة وخمسين وإن كان استثنى الخمس كله‏,‏ وأوصى بالثلث كله فخذ مخرج الكسرين خمسة عشر وزد عليها خمسها‏,‏ ثم انقص ثلث المال كله يبق ثلاثة عشر فهي النصيب‏,‏ وزد على أنصباء البنين سهما واضربه في المال يكن ستين‏,‏ وهو المال وإن كان استثنى خمس الباقي وأوصى بثلث المال كله فالعمل كذلك‏,‏ إلا أنك تزيد على سهام البنين سهما وخمسا وتضربها تكن ثلاثة وستين‏,‏ فإن كان استثنى خمس ما بقي من الثلث زدت على الخمسة عشر سهما واحدا فصارت ستة عشر‏,‏ ثم نقصت ثلث المال كله بقي أحد عشر فهي النصيب‏,‏ ثم زدت على سهام البنين سهما وخمسا وضربتها في خمسة عشر تكن ثلاثة وستين‏,‏ تدفع إلى الوصي الأول أحد عشر وتستثنى منه خمس بقية الثلث سهمين يبقى معه تسعة‏,‏ وتدفع إلى صاحب الثلث إحدى وعشرين يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر‏,‏ فإن كانت الوصية الثانية بثلث باقي المال زدت على الخمسة عشر واحدا ثم نقصت ثلث الستة عشر ولا ثلث لها فاضربها في ثلاثة‏,‏ تكن ثمانية وأربعين انقص ثلثها يبقى اثنان وثلاثون‏,‏ فهي النصيب وخذ سهما وزد عليه خمسة‏,‏ ثم انقص ثلث ذلك من أجل الوصية بثلث الباقي يبقى أربعة أخماس زدها على سهام الورثة‏,‏ واضربها في خمسة وأربعين تكن مائة وإحدى وسبعين ومنها تصح‏.‏

فصل‏:‏

فإن خلف أربعة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم‏,‏ أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم فله التسع وحسابها أن تدفع إلى الوصي وابن ثلث المال يبقى ثلثاه لثلاثة بنين‏,‏ لكل واحد تسعان فعلمت أن نصيب الابن من الثلث تسعان يبقى تسع للوصي وإن وصى لآخر بخمس ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى‏,‏ عزلت ثلث المال ثم أخذت منه نصيبا ورددته على الثلثين‏,‏ ودفعت إلى الوصي الثاني خمس ذلك يبقى من المال ثلثه وخمسه وأربعة أخماس نصيب للورثة فأسقط أربعة أخماس نصيب بمثلها‏,‏ يبقى له ثلاثة وخمس تعدل ثلثا وخمسا فنصف المال إذا يعدل ثلاثة أنصباء‏,‏ والمال كله ستة للوصيين والبنين لكل واحد سهم ‏[‏طريق آخر‏]‏ سهام البنين أربعة وهي بقية مال ذهب خمسه فزد عليه ربعه للوصي الثاني‏,‏ صارت خمسة ثم زد على سهم ابن ما يكمل به الثلث وهو سهم آخر فصارت ستة وإن شئت فرضت المال خمسة أسهم وتكملة‏,‏ ودفعت التكملة إلى صاحبها وخمس الباقي إلى صاحبه ويبقى لكل ابن سهم وقد علمت أن سهم ابن مع التكملة ثلث المال‏,‏ وأن الباقي بعدهما الثلثان وهي أربعة أسهم فقابل بهما نصف الأربعة‏,‏ وهي سهمان فتبين أن التكملة سهم‏.‏

فصل‏:‏

وإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث‏,‏ ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أيضا فادفع إلى الوصي الأول نصيبا‏,‏ وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ادفع نصيبين إلى ابنين‏,‏ يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون‏,‏ فإن كانت الوصية الثالثة بدرهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون‏.‏